السيد مصطفى الخميني
8
تحريرات في الأصول
وعلى كل تقدير : تنقح هنا الكبرى الكلية الواقعة كبرى لقياس الاستنتاج ، ويحتج به الفقيه في مورد الابتلاء . وأما البحث عن خصوصيات هذه الكبرى ، فهو لا يضر بصحتها الإجمالية التي هي معنونة بين الأخباري ( 1 ) والأصولي ( 2 ) في الشبهات التحريمية ، وبين الأسترآبادي ( 3 ) والأصولي ( 4 ) في الشبهات الوجوبية . ومن هنا يظهر : أن ما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاري من تخصيص الصور المذكورة بالبحث على حدة ، لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلة ( 5 ) ، غير جائز ، والأمر سهل . وبالجملة تحصل : أن البحث هنا حول أن في محل الشك في الحرمة وغير الوجوب ، أو الوجوب وغير الحرمة - تكليفية كانت ، أو وضعية - يكون المرجع قاعدة " كل مشكوك مرفوع " أو قاعدة " كل مشكوك ليس بمرفوع " . وعلى كل تقدير : هي قاعدة أصولية يستدل عليها بالأدلة الآتية ، وهي مورد الخلاف بين الأخباريين والأصوليين ، بحسب النفي والإثبات ، وبين الأصوليين أنفسهم بحسب الإطلاق والخصوصيات ، بعد معلومية أن المراد من " الشك " هو الشك غير الاستصحابي ، بناء على اعتبار الاستصحاب . ولنا أن نقول : هو الأعم في مهم البحث ، لعدم جريان استصحاب الأحكام الإيجابية ، كالوجوب والحرمة ، والعدمية كعدم الوجوب والحرمة ، وكل لجهة خاصة
--> 1 - وسائل الشيعة 27 : 163 ، الحدائق الناضرة 1 : 44 . 2 - الفوائد الحائرية : 239 - 240 ، قوانين الأصول 2 : 16 / السطر 3 - 5 ، الفصول الغروية : 351 / السطر 17 - 18 ، فرائد الأصول 1 : 315 . 3 - الفوائد المدنية : 138 / السطر 9 . 4 - الفصول الغروية : 351 / السطر 17 - 18 ، فرائد الأصول 1 : 315 و 377 . 5 - فرائد الأصول 1 : 314 .